سليمان بن الأشعث السجستاني
50
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
وَسَلَّمَ : « ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ : لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ » . « 91 » - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ » ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ؛ قَالَ : « وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ . ( 44 ) بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ « 92 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .
--> في الحديث : ولا يحل لرجل يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يؤم قوما إلّا بإذنهم . وذلك إذا لم يكن أقرأهم ولا أفقههم فإن كان أقرأهم أو أفقههم فهو أحقهم بالإمامة أذنوا له أو لم يأذنوا . ومن فقه الحديث : لا يجوز لرجل أن يؤم قوما أو رجلا بغير إذنه إلّا إذا كان أحقهم بالإمامة . ( 91 ) صحيح : انفرد به أبو داود . في الحديث : ولا يحل لرجل يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يؤم قوما إلّا بإذنهم . وذلك إذا لم يكن أقرأهم ولا أفقههم فإن كان أقرأهم أو أفقههم فهو أحقهم بالإمامة أذنوا له أو لم يأذنوا . ومن فقه الحديث : لا يجوز لرجل أن يؤم قوما أو رجلا بغير إذنه إلّا إذا كان أحقهم بالإمامة . ( 92 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « المياه » باب « القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل » ( 1 / 197 ) حديث رقم ( 345 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة » ( 1 / 99 ) حديث ( 268 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 121 ، 218 ، 234 ، 238 ) . جميعا من طريق قتادة . . . به .